Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
القتال وهو مريضٌ فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرسٍ واحد(١).
قال أبو حنيفة: للفارس سهم، وللفرس سهم، ولا يسهم إلا الفرسين(٢).
قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يسهم لفرسين(٣).
قال عبد الله: ولا يسهم لصبي ولا امرأة(٤).
قال الشافعي: يرضخ بسهم من الغنيمة، ولا يسهم لهم(٥).
قال عبد الله: وأيما سرية خرجت فإنّ غنائمهم تقسم بينهم وبين جميع أهل العسكر، فإن خرجت سرية من بلد فغنمت، فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء(٦).
(١) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الاستذكار)) (٧٣/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٥٣٣/٢)، و((الكافي)) (٢١٤) و((بداية المجتهد)) (١٥٧/٢).
(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٧١)، ((السير الصغير)) (ص ١١٢، ١١٤)، و((المبسوط)) (١٧٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٧) و((الهداية)) (٣٨٨/٢)، و((الاختيار)) (٤/ ١٢٩).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٨٤٥/٨)، و((المغني)) (٤٣٨/١٠)، و((الشرح الكبير)) (٥٠٧/١٠)، (٥١٤/١٠)، و((الأوسط)) (١٥٧/١١).
(٤) ((المدونة)) (٥١٩/١)، و((الاستذكار)) (١٢٧/٥)، و((التمهيد)) (٢٣٢/١)، و((الكافي)) (٢١٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥٥/٢)، و((الأوسط)) (١٨٥/١١).
(٥) ((الأم)) (١٥٣/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤١٣/٨)، و((روضة الطالبين)) (٦/ ٣١٠)، و((المجموع)) (٣٦٠/١٩)، و ((الأوسط)) (١٧٨/١١).
(٦) ((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٤٢/٥)، و((التمهيد)) (٣٩/١٤).
169