Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بتحريقِ أرض العدو، وقطع أشجاره وثماره، ولا تحرق النخل، ولا تغرق(١).
ومن غلَّ عاقبه الإمام(٢)، والنفل من الخمس(٣)، ومن قتل قتيلاً فليس له سلبه إلا أن ينادي الإمام، إذا كان ذلك جهده(٤).
قال الشافعي: ومن قتلَ قتيلاً في الإقبال فله سلبه، نادى بذلك الإمام أم لم يناد(٥)، والسلب قبل الخمس(٦).
= و((روضة الطالبين)) (١٣٤/٢)، ولمجموع (٢٨٨/٥).
(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢)، ((المدونة)) (٥٠٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٠/٥)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((بداية المجتهد)) (١٤٨/٢).
(٢) ((المدونة)) (٤٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (٩٢/٥)، و((التمهيد)) (٢٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٤/١٧).
(٣) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٤٣/٥)، و((التمهيد)) (٥١/١٤)، و((بداية المجتهد)) (١٥٨/٢)، و((الأوسط)) (١١٣/١١).
(٤) ((الموطأ)) (٤٥٥/٢)، و((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الاستذكار)) (٦٠/٥)، و((التمهيد)) (٢٤٦/٢٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٩/٢).
(٥) وهذا هو الثابت عن النبي ﷺ، فعن أبي قتادة: أن رسول الله ﷺ قال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سلبه))، أخرجه مالك (٩٧٣) وعنه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
(٦) ((الأم)) (٢٤٠/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩٥/٨)، و((المجموع)) (٣٢٠/١٩)، و((روضة الطالبين)) (٣٧٦،٣٧٥/٦)، و((الأوسط)) (١٢٠/١١).
167