130

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

فيه الزكاة؛ كأنّهُ وديعة عنده(١).

قال أحمد بن حنبل في الدَّين: إذا كان لهُ على رجلٍ، وكان ثقةً فتزكيته عليه محاباة(٢)، فعليه فيه الزكاة كأنه في يديه(٣).

قال عبد الله: ومن كان عندهُ عَرَضٌ لتجارةٍ فحال عليه أحوال، فليس عليه إلا زكاةً واحدةً إذا باعه(٤).

قال أبو حنيفة: يقوّمهُ عند رأس كلِّ حولٍ ويزكّيهِ(٥).

قال الشَّافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).

قال عبد الله: ومن اشترى عبداً لخدمة، أو جارية لخدمة فباعها بعد سنين، فلا زكاة عليه في ثمن واحدٍ منها حتّى يحول عليه الحول، ولا

(١) ((الأم)) (١٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٨)، و((الحاوي الكبير)) (٣١٣/٣)، و((المجموع)) (٢٠/٦).

(٢) في المخطوط: ((محباه)).

(٣) ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٥٦)، ((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٢٣١/٣)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٠٩٠/٣)، و((المغني)) (٦٣٧/٢)، و((الشرح الكبير)) (٢/ ٤٤٢).

(٤) ((الموطأ)) (٢٥٥/١)، و((المدونة)) (٣٠٩/١)، و((الاستذكار)) (١٦٧/٣)، و((بداية المجتهد)) (٣١/٢)، و((التمهيد)) (١٢٧/١٧).

(٥) ((الحجة)) (٤٧٣/١)، و((المبسوط)) (٨٢/٢) و((المبسوط)) السرخسي (١٩٠/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١١/٢، ٢٠)، و((الهداية)) (١٠٣/١)، و((الاختيار)) (١١٢/١).

(٦) ((الأم)) (٢/ ٥٠)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٦)، و((الحاوي الكبير)) (٢٨٢/٣)، و((المجموع)) (٦٣/٦).

130