131

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

زكاة على عبدٍ ولا على نصراني(١)، وإنما الزكاة على الأحرار المسلمين. فإنْ أسلمَ النصراني وعُتِقَ العبدُ فلا زكاة عليهما حتّى يحول الحول من يومٍ أسلم النصراني وعُتِقَ العبدُ.

قال أبو حنيفة: الزكاة في مالِ العبدِ على سيّد العبد(٢).

وقال عبد الله: ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبد حتى يحول عليه الحول(٣)، ويزكّي أموال اليتامى في كلِّ عام مرة؛ وإن كانوا صغاراً(٤).

قال أبو حنيفة: لا زكاة على اليتامى في أموالهم(٥).

قال عبد الله: لا زكاة في حلي النساء التي تتخذ للّبس(٦).

(١) ((المدونة)) (٣٠٦/١، ٣٠٧)، و((البيان والتحصيل)) (٥١٣/٢) و((بداية المجتهد)) (٥/٢، ٦).

(٢) ((الحجة)) (٥٣٢/١) ((المبسوط)) للشيباني (٨/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٨/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٦/٢)، و((الهداية)) (٩٥/١)، و((الاختيار)) (٩٩/١).

(٣) ((الموطأ)) (٢٤٦/١)، و((المدونة)) (٣٢٣/١).

(٤) ((الموطأ)) (٢٥١/١)، و((المدونة)) (٣٠٨/١)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٣-١٥٧)، و((بداية المجتهد)) (٥/٢، ٦)، و((التمهيد)) (١٠٥/١).

(٥) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥/٢)، ((الحجة)) (٤٥٧/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٩٢) و((المبسوط)) السرخسي (٢/ ٢٠٠)، و((بدائع الصنائع)) (٤/٢)، و((الهداية)) (٩٥/١)، و((الاختيار)) (٩٩/١).

(٦) ((الموطأ)) (٢٥٠/١)، و((المدونة)) (٣٠٥/١، ٣٠٦)، و((الاستذكار)) (١٥٠/٣-١٥٥)، و((التمهيد)) (١٤٧/٢٠)، و((البيان والتحصيل)) (٥٤٠/١٨)، و((بداية المجتهد)) (٢/ ١١). =

131