Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
وسجودُ القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء(١).
قال أبو حنيفة في سجود القرآن: خمس عشرة سجدة، في المفصل منها ثلاث، وفي الحج سجدتين(٢).
قال الشافعي: سجود القرآن أربع عشرة سجدة، إلا سجدة (ص) فإنها سجدة شكر، فصارت خمس عشرة مع (ص)(٣).
قال عبد الله: ومن قرأ سجدةً بعد العصر، أو بعد الصبح؛ فلا يسجد، ولا يسجد إلا وهو طاهر(٤). قال أبو حنيفة: يسجد(٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإنما يسجد مع القارئ من كان معه يستمع منه(٦).
(١) ((الموطأ)) (٢٠٦/١)، و((المدونة)) (١٩٩/١)، و((الاستذكار)) (٥٠٨/٢، ٥٠٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٤/١).
(٢) قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى: ((ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة وهي السجدة الأولى))، كما في ((الحجة)) (١٠٨/١)، و((المبسوط)) (٣١٣/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٣/١)، و((الهداية)) (٧٨/١)، و((الاختيار)) (٧٥/١)، و((الأوسط)) (٢٦٧/٥).
(٣) ((الأم)) (١٧٨/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٠١/٢)، و ((المجموع)) (٥٨/٤)، و((الأوسط)) (٢٦٧/٥).
(٤) ((المدونة)) (١٩٩/١، ٢٠١)، و((الموطأ)) (٢٠٦/١)، و((الاستذكار)) (٥٠٨/٢ -٥١٠)، و((الأوسط)) (٢٧٣/٥).
(٥) يعني على غير طهارة.
(٦) المرجع السابق.
126