Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
ويسلّمُ الإمامُ من الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلاً ويقول: السلام عليكم(١)، ويسلّم مَن خلفه تسليمة واحدة، يتيامنون قليلاً؛ يقولون: السلام عليكم، ثم يردون على الإمام؛ فيقولون: السلام عليكم(٢).
قال أبو حنيفة: يسلم تسليمتين(٣).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).
(١) وهذا ثابت عن النبي ﷺ، عن عائشة رضي الله عنها: ((أنّ رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً))، أخرجه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩) وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، وانظر ((السلسلة الصحيحة)) (٦٢٨/١).
(٢) ((المدونة)) (٢٢٦/١)، ((الاستذكار)) (٤٨٨/١، ٤٨٩)، و((التمهيد)) (٢٠٥/١١)، و((البيان والتحصيل)) (٦٠٧/١٧)، و((بداية المجتهد)) (١٣٩/١)، و((الأوسط)) (٢٢٣/٣).
(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (١٣٦/١)، و((المبسوط)) (١٠،١١/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٤/١)، و((الهداية)) (٥٤/١)، و((الاختيار)) (٥٤/١).
(٤) ((الأم)) (١٤٥/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٤٣/٢)، و ((المجموع)) (٤٧٤/٣)، و ((الأوسط)) (٢٢٠/٣).
وقال الترمذي في سننه تحت حديث (٢٩٦): ((قال الشافعي: إن شاء سلّم تسليمة واحدة، وإن شاء سلّم تسليمتين)).
127