Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله: والوتر في قيام رمضان، ولا يتنفل المصلي على دابته إلا في سفر لا تقصر في مثله الصلاة، حيث ما توجهت به راحلته، ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعداً ومتربعاً في قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود، ويجب للمصلي جالساً إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد، وصلاة الليل والنهار في النافلة مثنى مثنى.
قال أبو حنيفة: ومَن أحب صلّى النافلة أربعاً(١).
وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يصلي ست ركعات بينهن.
وقال أحمد بن حنبل: أحبُّ إلي أن يصلي ركعتين، فإن جاوز إلى أربع فلا يزيد على ذلك إلا بسلام.
وقال عبد الله: ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس(٢)، ولا بأس بالإمامة في النافلة.
***
(١) ((الحجة)) (٢٩٤،٢٩٥/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٥٢)، و((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٩٤/١)، و((الهداية)) (٦٧/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٧/١).
(٢) ((الموطأ)) (١٥٣/١، ١٦٢)، و((الاستذكار)) (٢٦٨/٢، ٣٠٤)، و((التمهيد)) (١٠٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٣٩/١)، و((بداية المجتهد)) (٢١٨/١).
125