104

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ولسجدتي السَّهوِ تشهّد وسلام(١)، ومَن لم يَدرِ كم صلّى؛ فليبنٍ على يقينه، ثم يسجد سجدتين بعد السّلام(٢).

قال أبو حنيفة: يجزئ(٣).

قال الشافعي: يسجدُ قبلَ السّلام(٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: والإمام يَحمِل عن مَن معه السهوَ في الصلاةِ في الكلام والقيام في الجلوس، والجلوس في القيام(٥)، ومن سَها عن السلام ثم ذكر، كأنّهُ رجعَ فكبّر، ثم جلس فتشهد، ثم سلم، ويسجدُ بعد السلام(٦).

(١) ((المدونة)) (٢٢٥/١)، ((النوادر والزيادات)) (٣٦٤/١)، و((الاستذكار)) (٥٢٦/١)، و((التمهيد)) (٢٠٧/١٠)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٧/١)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٦/١)، و((الأوسط)) (٣١٥/٣).
قلت: والأحاديث التي فيها ذكر التشهد والسلام لسجدتي السهو، لا تثبت، وانظر تفصيل ذلك ((إرواء الغليل)) (١٢٩/٢-١٣١).

(٢) ((الموطأ)) (٩٥/١)، و((المدونة)) (٢٢٠/١)، و((الاستذكار)) (٥١٣/١)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٨/١)، و((الأوسط)) (٣١١/٣).

(٣) ((المبسوط)) للشيباني (٢٢٥/١، ٢٢٩)، و((الحجة)) (٢٢٣/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢١٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٠/١)، و((الهداية)) (٧٤/١)، و((الاختيار)) (١/ ٧٢).

(٤) ((الأم)) (١٥٤/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٠)، و((الحاوي)) (٢١٤/٢)، و((المجموع)) (١٥٥/٤).

(٥) ((المدونة)) (٢١٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٦/١)، و((الأوسط)) (٢١٨/٣).

(٦) ((المدونة)) (٢٢٠/١).

104