Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
فذكرها بعدما صلى ركعة، فإنّهُ يمضي مع الإمام ثم يعيدُ صلاته، وإن نسيها وحده كبّر حين يذكر، وابتدأ الصلاة تلك الساعة(١).
قال أبو حنيفة: يبتدي التكبير ساعة ذَكَر، ثم يمضي مع الإمام، ثم يعيد الركعةَ التي لم يحرم فيها(٢).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا نسي الإمامُ تكبيرةَ الإحرامِ حتى صلى، أعاد وأعاد من خلفه، وإنْ ذكرَ وهو في الصلاة قطع وقطعوا، وأقام المؤذنون الصلاة وابتدأوا صلاتهم(٤).
قال أبو حنيفة: لا يقيم المؤذنون الصلاة(٥).
وللشافعي في هذه المسألة قولان:
إحداهما: أنَّ الصّلاة تجزئهم إذا كانوا قد كبّروا.
والقول الثاني: أنها لا تجزئهم صلاتهم إذا لم يكبر الإمام، ويعيدُ الإمامُ بكلِّ حالٍ، ولا إقامة عليهم.
(١) ((الموطأ)) (٧٧/١)، و((المدونة)) (١٦١/١)، و((الاستذكار)) (٤٢٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٨/١)، و((التمهيد)) (٨٠/٧).
(٢) ((المبسوط)) (٢١١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦١/١)، ((المبسوط)) السرخسي (٢٣٢/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٦٥/١)، و((الأوسط)) (٧٨/٣).
(٣) ((الأم)) (١٢٢/١)، و((الحاوي)) (١٢١/٢)، و((المجموع)) (٢٩١/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٧٧/١)، و((المدونة)) (١٦١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٨/١).
(٥) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦١/١).
103