Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال الشافعي: يسجد قبل السلام.
قال عبد الله: ومن استنكحه السهو فَلْيَلْهَ عن ذلك ويدعه، ولو سجد سجدتين بعد السلام لكان حسناً(١).
قال الشافعي: إذا استنكحه الشك في السهو؛ فلا سجود عليه(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قام من اثنتين ساهياً فاعتدل، فليمضٍ ولا يجلس، ويسجد قبل السلام(٣).
قال أبو حنيفة: يسجد بعد السلام.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن نسي صلاة فذكرها في صلاته، انتقضت صلاته(٤).
قال الشافعي: إذا ذكر صلاة وهو في صلاة، أتم التي هو فيها، وأعاد الصلاة التي عليه(٥).
(١) ((الموطأ)) (١٠٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٢/١، ٥٢٧)، و((الاستذكار)) (٣/٤-٥)، ((التمهيد)) (٩٢/٧).
(٢) ((الأم)) (١٥٧/١)، و((المجموع)) (١٢٨/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٩٦/١)، و((المدونة)) (٢٢٢/١)، و((الاستذكار)) (٥٢١/١)، و((التمهيد)) (١٨٤/١٠).
(٤) ((الموطأ)) (١٦٨/١)، و((المدونة)) (٢١٤/١-٢١٧)، و((الاستذكار)) (٣٣٩/١-٣٤١)، و ((التمهيد)) (٤٠٣/٦)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٩٤/١)، و((الأوسط)) (٤١٧/٢).
(٥) ((الأم)) (٩٧/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٥٩/٢)، و ((المجموع)) (٧٠/٣).
105