المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فالأول على ضربين:
أحدهما: أن يكون القاتل واحدا. والآخر: أن يكون أكثر من واحد.
فإن كان واحدا على ضربين:
أحدهما: أن يكون قتل حر مسلم، والآخر: أن يكون قتل غيره.
وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب: قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة، وقتل امرأة رجلا.
فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز أن يعفو عنها، فإذا أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف، اللهم إلا أن يكون القاتل أب المقتول، فإن الأب لا يقاد بابنه، بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب، فأما الأم فتقاد بالابن.
وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز، وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها.
والدية: فهي من الإبل - إن كان القاتل من أهل الإبل - مائة مسنة.
وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة.
وإن كان من أهل الغنم فألف رأس.
وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة.
وإن كان من أهل العين فألف دينار.
وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف درهم.
وأكثر مدة أدائها سنة، ويؤخذ من ماله.
وإن كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية وثلث.
إلا أن من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ضيق عليه ليخرج فيقاد منه. ويقتل من قتل في
صفحہ 237