المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تعارضت البينتان، فإن كانت إحداهما أرجح، حكم بها، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينات. فإن كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينتين حكم به لمن يده خارجة عنها دون المتثبت بها.
وأي بينة قامت على إنسان بعد اليمين فهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون شرط الحالف أن يمحو عنه المدعي كل دعوى فأذعن بذلك، فلا حكم لهذه البينة.
والآخر: يقوم على ما حلف من غير شرط، فيلزمه الحاكم ما قامت به البينة.
ذكر أحكام الجنايات في القضاء:
وهي على ضربين: ديات وحدود.
فالديات على ضربين: أحدهما، في قتل النفس، والآخر ما دونه.
والنفس على ضربين: نفس آدمي ونفس بهيمة.
فما في نفس الأدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمد، وما في الخطأ شبيه العمد، وما في الخطأ المحض.
وما في دون النفس على ضربين: جناية في الأعضاء، وجراح، ونحن نبين ذلك كله بعون الله.
الأول: قتل العمد، وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك.
وأما الخطأ شبيه العمد: وهو كمن أدب عبده بضرب في غير مقتل فمات، وعلاج الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت.
وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.
صفحہ 236