شأنه كله-، وهذا في الأمور التي هي من باب التكريم، كما قرَّر هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم.
وجاء في رواية عند البخاري: «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ» (^١) -أي ما لم يمنعه مانع-، وهي إشارة إلى شِدَّة المحافظة على التيمن، ولكن يُخَصُّ من ذلك ما كان من باب التكريم، كالثلاثة الواردة في الحديث، وهي: التنعّل، والترجّل، والطهور، وغيرها مما وردت فيها السُّنَّة كدخول المسجد، وحلق الرأس، والأكل، والشرب، وغيرها من الطيِّبات، مما لم يرد بها دليل على وجه الخصوص.
- وأمَّا ما كان من باب الأذى فإنه يبدأ بها باليسار، كالاستنجاء، وخلع النعلين، ودخول الخلاء ونحوه، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، والنَّووي ﵄.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «اليمنى أحقّ بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى» (^٢).
وعليه فالتقديم بينهما على ثلاث أحوال:
الحال الأولى: ما كان من باب التكريم -أي من قبيل الطيبات- فتقدَّم فيه اليمنى رجلًا أو يدًا، كالأكل والشرب، واللبس، والوضوء، والغسل، والانتعال، والترجل، وحلق الرأس، ونحوه.
ويدلّ عليه: حديث عائشة ﵂ الذي تقدَّم.
الحال الثانية: ما كان من باب الأذى -أي من قُبيل الخبائث- فتُقدَّم فيه اليسرى رجلًا، أو يدًا.
كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والاستنجاء، وخلع النعلين، والامتخاط، ونحوه.
(^١) رواه البخاري برقم (٥٣٨٠).
(^٢) شرح العمدة (١/ ١٣٩).