Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
٩٦-كل أرض صولح أهلها عليها لتكون لهم، ويؤدون خراجاً معلوماً، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم.
٩٧-وكل أرض أسلم عليها أهلها فهذه ملك لأربابها، لا خراج عليها(١).
٩٨-كل أرض خراجية يجتمع فيها العشر والزكاة، نص عليه(٢).
٩٩-كل موضع فتح عنوة فإنه وقف على المسلمين(٣).
☆ ☆ ☆
١٠٠-كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، فهو المعدن وتجب فيه الزكاة(٤).
١٠١-قال الإمام أحمد: كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة(٥).
١٠٢-كل مال مدفون في أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار فهو ركاز(٦).
☆ ☆ ☆
١٠٣-كل جنس - من النقدين - يضم جيده ومضروبه إلى رديئه وتبره في الزكاة، كالمواشي والحبوب والثمار(٧).
(١) المغني؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة الحبوب والثمار؛ مسألة: والأرض أرضان، أرض صلح وعنوة ٢ / ٣٠٧.
(٢) التوضيح ١ / ٤١٧؛ كشاف القناع ٢ /٢١٩.
(٣) المغني ٢ / ٣٠٨.
(٤) المغني؛ زكاة المعدن ٢ / ٣٣٠؛ التوضيح ١ / ٤١٩؛ كشاف القناع ٢ / ٢٢٢.
(٥) كشاف القناع ٢ / ٢٢٣.
(٦) المحرر، زكاة المعدن ١ / ٢٢٢.
(٧) كشاف القناع ٢ / ٢٣٤.
39