Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
١٠٤- كل نصاب ضُمَّ فإن الضم يكون بالأجزاء، وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين وقيل غير ذلك (١).
١٠٥- كل حلي أعد لاستعمال مباح، قل أو كثر، لرجل كان أو امرأة، فلا زكاة فيه (٢).
١٠٦- كل ما قلنا: إنه يحرم - مما يصنع من الذهب والفضة - ففيه الزكاة (٣).
☆ ☆ ☆
١٠٧- كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم (٤).
☆ ☆ ☆
١٠٨- نقل عبد الله عنه: كل من تجب عليه نفقته، وكل من تجري عليه نفقته، يجب عليه أن يؤدي عنه زكاة الفطر.
١٠٩- ونقل أبو داود عنه: كل من في عياله يؤدي عنه (٥).
١١٠- كل امرأة لا نفقة لها - كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها - لا تلزم الزوج فطرتها (٦).
(١) المغني ٣١٨/٢؛ وانظر أيضاً: الإنصاف ١٣٦/٣؛ والكشاف ٢٣٣/٢.
(٢) المستوعب ٣ / ٢٨٧؛ الإنصاف ٣ / ١٤٤.
(٣) المستوعب ٣ / ٢٩٣.
(٤) المغني ٢ / ٣٣٩.
(٥) الفروع ٢ / ٣٩٧؛ وانظر أيضاً المستوعب ٣ / ٣١١.
(٦) المغني ٣٦٠/٢؛ المبدع ٣٩١/٢.
40