Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
٨٩- كل دين مطالب به يمنع الزكاة إلا في المُعَشّرات(١).
٩٠- كل دين سقط قبل قبضه - من غير إسقاط صاحبه - ولم يتعوض عنه تسقط زكاته، على الصحيح من المذهب(٢).
٩١- كل موضع أوجبنا الزكاة فعلى الغاصب ضمانها(٣).
***
٩٢- كل موضع وجبت فيه شاة فيؤخذ من معزٍّني، ومن ضأن جزع(٤).
٩٣- كل مال من خليطين يزكيه عند حوله، ولا تؤثر الخلطة في الحول(٥).
***
٩٤- كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار تجب فيه زكاة الخارج من الأرض(٦).
٩٥- كل ورق مقصود - كسدر وخطمي وآس - تجب الزكاة فيه(٧).
(١) الفروع ٢ / ٢٥٧.
(٢) المغني ٢ / ٣٤٩؛ الإنصاف ٣ / ٢٠؛ التوضيح ١ / ٣٩٨؛ كشاف القناع ٢ / ١٧٢.
(٣) المغني ٢ / ٣٤٧.
(٤) كشاف القناع ٢ / ١٩٤.
(٥) كشاف القناع ٢ / ١٩٦.
(٦) المغني ٢ / ٢٩٣؛ الفروع ٢ / ٣١١؛ المبدع ٢ / ٣٣٩؛ التوضيح ١ / ٤١٠؛ كشاف القناع ٢ / ٢٠٣؛ ٢٠٤.
(٧) الفروع ٢ / ٣١١؛ الإنصاف ٣ / ٨٧؛ التوضيح ١ / ٤١١.
38