الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
استحبت كالقريب والضيف ولو كان كافرا. ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلف بالفطرة، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس (1)، ولو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلا أن يعوله الأب تبرعا، وأوجبها الشيخ (2) على الأب.
وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه، وإلا فعلى المالك، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة، ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة، وللشيخ (3) قول بعدم الوجوب عليهما، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البراج (4)، لا عن المطلق إلا مع العيلولة، وفي مرفوعة محمد بن يحيى (5) تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه.
فروع خمسة:
الأول: لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ (6)، بناء على أن التركة لم تنتقل إلى الوارث.
الثاني: لو أوصي له بعبد وقبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال، وفي المبسوط (7): لا زكاة على أحد.
صفحہ 249