الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثالث: لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب، والمشهور أنه بالقبض، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة، وعلى عدمه يقبض الوارث.
الرابع: فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري، وفي الخلاف (1): على البائع لأنه لو تلف كان منه.
الخامس: فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة، وقيل: لا فطرة فيه.
ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد، ثم يتصدق به على غيرهم. ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد، والمراد بالهلال دخول شوال.
ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال، سمعناه مذاكرة، والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة، وقيل: عشره الأخير أو نصفه بل كله.
ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر. ولا يقدم على شوال، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت، وقال المرتضى (2) والمفيد (3): وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، واختاره الشاميون الثلاثة (4)، والاجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل. ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا، وقال ابن إدريس (5): تكون أداء.
صفحہ 250