الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إلى بلد آخر.
ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها، ووسم النعم في القوي الظاهر، كالفخذ في الإبل والبقر، وأصول الآذان في الغنم، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة أو جزية.
ويجب على الإمام بعث عامل إلى كل بلد، ويراعى فيه البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والفقه في الزكاة، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الأقوى، ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز، وكذا لو تطوع بها بغير سهم.
ولو فرقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل، وكذا لو فرقها المالك بنفسه على الأصناف، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه، وسهم المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد، ولا يسقط سهم سبيل الله، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له. ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين، وكرهه ابن الجنيد (1)، وإلى بني المطلب خلافا للمفيد (2).
NoteV01P248N68 درس تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد (3)، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.
ويجب إخراجها عن عياله، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق، أو
صفحہ 248