826

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 392 ]

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن ذبح ذبيحة فابان رأسها فلا بأس بأكلها وقد كان يقال تلك الذكاة الواجبة، كذلك كان يقول جدي رحمة الله عليه. قال: ولو أن بعيرا أو بقرة سقطا في بئر قلم يقدر على إخراجهما حيين لوجب على أصحابهما أن يطالبوا منحر البعير أو مذبح البقرة حتى ينحروه أو يذبحوها، فإن لم يقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن وسموا وأخرجوهما آرابا فأكلوا.

باب القول فيما يجزى من الاضاحي وما لا يجوز منها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لاتجزى من الاضحية عوراء ولا عمياء ولا جدعاء ولا مستأصلة القرن كسرا، ولا يجزي من الابل ولا من البقر ولا من المعز الا الثني، ويجزي من الضان الجذع وخير الاضحية أسمنها، والخصيان منها فقد يجوز وهي سمانها وخيارها. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بخصي موجو. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المشقوقة الاذن والمثقوبة والمكسورة القرن في الاضحية فقال: كل منقوصة بعور أو جدع فلا يضحى بها إلا أن لا يوجد في البلد غيرها ولا بأس بالخصي لانه أسمن له. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بخصي موجو. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن زيد ابن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال:

صفحہ 392