آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تاركا للختان لعلة تقوم له بها عند الله حجة، ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة الاغلف والعبد الآبق والاخرس؟ فقال: لا بأس بذبيحتهم إذ صحت الملة لهم وكانوا من أهلها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد ذكر في الخبر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه وليس يصح ذلك عندنا ولا نقف عليه في قياسنا لان الذكاة لا تجب ولا تصح إلا لما ذكى وقدر على تذكيته خارجا من بطن أمه لانه لا يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين كما لا يكون نفس واحد نفس اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها ويستخرج حيا بعد موتها موجودا ذلك في الانعام وفي غير ذلك من نساء الانام ولا تعمل التذكية بما في بطون الانعام إلا من بعد خروجه حيا وتذكيته كما كانت تذكية أمه فيخروجه حيا وبذبحه ينتظمه اسم ذكاته كما بخروج ولد المرأة حيا وباستهلاله بنتظمه الاحكام في المواريث والصلاة، وليس كلما روي كان حقا ولا ما روى فيه عن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقا. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه فقال: الجنين يذكى إذا كان حيا مع أمه لانه حياتها غير حياته وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها.
صفحہ 391