کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 983 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
(وآتوا حقه يوم حصاده) (20) وما لم يكن زبيب أدخل فيه من ينظر خرصه ويعرف قدره فيخرصه، فأي كرم أو كروم في ملك رجل واحد كان جملة ما يأتي فيه بعد يبوسه خمسة أوسق زبيبا أخذ منه نصف عشره عنبا أو عشره عنبا، والعمل فيه أن يرسل إليه من ينظر قسمته فيقسمه أجزاء عشرة غير حايف ولا جاير يحضره صاحبه، ثم يقول له: اختر خمسة أجزاء من هذه الاجزاء العشرة، وقد علم كل جزء منها بعلامة تفهم وتعرف فإذا اختار صاحب الكرم من العشرة الاجزاء خمسة أخذ القاسم الذي مع المصدق من الخمسة الباقية جزءا وهو عشر ذلك كله إن كان كرمه مما يجب فيه العشر، وإن كان مما يجب فيه نصف العشر قسم ذلك الجزء بينه وبين صاحب الكرم ثم عرضه لبيع، فإن أحب صاحب الكرم شراؤه من بعد الاستقصاء فيه للبيع، فهو أولى به أخذ منه ثمنه نقدا ودفع إليه، وإلا فيبيع من غيره.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بلاد بها الأعناب كثيرة لا تزبب هل عليهم العشر في عصيرها أو في أثمانها؟ فقال: يزكى ذلك على قدر خرصه ويؤخذ منه على مقياس قدره.
باب القول في أخذ صدقة مالا يكال من الأموال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أما الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل والمشمش والخرنوب والتين والأجاص وقصب السكر والموز والكمثرى، وما كان غير ذلك من الفاكهة وغيرها مما تخرج
صفحہ 182