کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 983 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
ذلك أم نخلا ففيه العشر، وما سقي بالسواني (١٥) والخطارات (١٦) والدوالي (١٧) من الزرانيق (١٨)، وغيرها مما ينشط ماؤه نشطا، ويسقى به ففيه نصف العشر إذا بلغ كل ما يكال من ذلك خمسة أوسق والوسق فهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وذلك ما وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وجعله له مدا، فوقت له خمسة أوسق سواء، فان نقص كل صنف مما يكال عن خمسة أوسق فلا زكاة فيه ولا يجب شئ عليه.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: كلما أخرجت الأرض من نباتها من شئ ففيه الزكاة وهذا أحب الأقوال إلي لقول الله عزو جل: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (19).
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق مما يكال، والوسق ستون صاعا وما زاد على الخمسة الأوسق أخذ منه بحساب ذلك. وسئل عن وزن الصاع فقال: لا يكون إلا بالكيل لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (الوسق ستون صاعا) فدل بذلك على الكيل فلا يصح بالوزن.
باب القول في أخذ زكاة العنب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أما ما كان من العنب زبيب أخذ فيه عشره أو نصف عشرة عند كمال تزبيبه كما قال سبحانه:
صفحہ 181