Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وأما التشهّد في سجدتي السهو: فاعتمد مَنْ أَثبته على ما
(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠٧/١٠: واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، والسلام منهما:
فقالت طائفة: لا تشهد فيهما ولا تسليم: وروي ذلك عن أنس بن مالك، والحسن البصري.
ورواية عن عطاء، وهو قول الأوزاعي، والشافعي؛ لأنّ السجود كلّه عندهما قبل السلام، فلا وجه لإعادة التشهّد عندهما.
وقد روي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.
وقال آخرون: يتشهد فيهما لا يسلّم: قاله يزيد بن قسيط.
ورواية عن الحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك، وأكثر أصحابه، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.
وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب مالك، وروي - أيضاً - عن مالك. =
113