112

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

لسجدنا))(١) من مراسيل عطاء ، وهو من أضعف المراسيل ، قاله أحمد وغيره .ومن قال: إنه لا يسجد إلاّ إذا سجد لم يجعله مؤتماً به من كلّ وجه، فلا يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعاً صفاً، كما يسجدون خلف الإمام للسهو، ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في الصلاة، وللمأموم أن يرفع قبل إمامه، فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة. وإن قيل: إنه مؤتم به في غير صلاة، كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعي، وائتمام المستمع بالقارىء.

(١) رواه أبو داود في سننه (١٠٢٦ - ١٠٢٧)، وفي المراسيل (٧٧) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً.

ورواه (٧٦)، وابن أبي شيبة (٤٣٦٣)، عن زيد بن أسلم مرسلاً.

112