114

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

روي من حديث عمران بن حصين: ((أنّ النبي - ﷺ - صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلّم))(١) رواه


= وقال ابن سيرين: يسلّم منهما ولا يتشهّد فيهما.

قال أبو عمر: من رأى السلام فيهما، فعلى أصله في التسليمة الواحدة والتسليمتين، وقد صح عن النبي - ﷺ - أنه سلّم في سجدتي السهو من حديث عمران بن حصين، وهو حديث ثابت في السجود بعد السلام.

ومَنْ رأى السجود كله قبل السلام فلا يحتاج إلى هذا، لأن السلام من الصلاة، هو السلام على ما في حديث ابن بحينة هذا.

وأما التشهد: في سجدتي السهو، فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي - ﷺ - اهـ. وانظر ما سبق في حكم التشهد والتسليم.

(١) رواه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والنسائي ٢٦/٣، وتمام في فوائده (٣٧٤)، وابن الجارود (٢٤٧)، وابن خزيمة (١٠٦٢)، والحاكم في المستدرك ٣٢٣/١، وابن حبان (٢٦٧٠ - ٢٦٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (١٧١٢)، والطبراني (٤٦٩)، والبيهقي ٣٥٤/٢ - ٣٥٥، والبغوي (٧٦١).

من طريق أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - ﷺ - صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم.

فانفرد أشعث بذكر التشهد، لذلك اعلّ الحفاظ هذه الزيادة لمخالفته أيوب وابن عون وغيرهما:

114