Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
قيام مجرد، لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل؛ ولهذا كان الصحابة يتطهّرون لها، ورخص ابن عباس في التيمم لها إذا خشي الفوات (١)، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٢)، وهي كسجدتي السهو يشترط لها استقبال الكعبة والاصطفاف، كما في الصلاة، والمؤتم فيه تبع للإمام، لا يكبّر قبله، ولا يسلّم قبله، كما في الصلاة؛ بخلاف سجود التلاوة فإنه عند كثير من أهل العلم يسجد وإن لم يسجد القارىء.
والحديث الذي يروى: ((إنك إمامنا فلو سجدت
(١) رواه ابن أبي شيبة (١١٤٦٧)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٢٥. وسنده صحيح.
(٢) قال ابن المنذر في الأوسط ٤٢٤/٥ - ٤٢٥: ((واختلفوا في جنازة تحضر، وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء:
فقالت طائفة: يتيمم ويصلي: روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي ..
وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم: هذا قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، واختلف فيه عن الحسن فروي عنه القولين جميعاً.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة، ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي)) اهـ.
111