78

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

اشاعت کا سال

1408 ہجری

فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.

والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدم البعض وأخر البعض: فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق. فتزوج عبدالرحمن بن عوف في عهد رسول الله ﷺ على وزن نواة من ذهب. قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين، وهي من أفضل أيم من قريش، بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها به.

والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم، وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول، لم يكونوا يؤخرون منه شيئاً. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك، كما قال تعالى:

﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١٠١).

أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه، أو يعجز عن وفائه، فهذا مكروه كما تقدم. وكذلك من جعل في ذمته صداقاً كثيراً من غير وفاء له، فهذا ليس بمسنون. والله أعلم.

(١٠١) سورة: النساء، الآية: ٢٠.

77