79

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

اشاعت کا سال

1408 ہجری

فصل

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها، لم يستقر مهرها على مذهب الإمام أحمد - الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما - وغيره من الأئمة الأربعة، مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.

وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم، وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه.

***

78