85

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وكانوا يحدون في أيديهم، ويحمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا.
قيل له: فترى ذلك؟ قَالَ: نعم، وهو الصغار الذي قَالَ الله، ﷿: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] لا يؤخذ إلا من يده، كما قَالَ الله، ﷿: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]
٢٣٦ - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد، عن الحسن بن الفرج، عن سفيان بن عيينة، في قوله: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وتفسير عن يد، أي: يأتي هو بها، ولا يبعث بها مع غيره؛ يؤديها قائما، وصاحب الصدقة جالس
٢٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا بن يحيى، قَالَ: قلت لأحمد: يستحب أن يبعثوا في الجزية؟ قَالَ: نعم
باب الإدراك في أخذ الجزية
٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد:

1 / 88