86

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟ قَالَ: إذا احتلم أو أنبت
٢٣٩ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله، وعصمة، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: ممن تؤخذ الجزية؟ قَالَ: من كل من جرت عليه المواسي، ولا تؤخذ إلا ممن احتلم.
والحدود في الجزية وغيرها: الإنبات، وخمس عشرة، والاحتلام، فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء، والضرير، والزمن.
٢٤٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وحمزة، وعبيد، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة
٢٤١ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينارا؟ قَالَ: لا أعرف: وحالمة، إنما هو على كل حالم

1 / 89