84

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
وهو صحيح، والعمل عليه مع ما تقدم من أبي عبد الله لاختياره له.
٢٣٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَهْلِ فَارِسَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا هُمْ خَوَلُكُمْ.
قَالَ عبد الله: قَالَ أبي: إني لم أسمعه إلا من وهب
٢٣٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أَبْو يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، فِيمَا أُخِذَ عَنْوَةً قَالَ: زِيدُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ خَوَلُكُمْ
قَالَ: وحَدَّثَنَا محمد، قَالَ: أَخْبَرَنَا وكيع، عن محمد بن قيس، قَالَ: سمعت الشعبي، يقول: لم يكن لأهل السواد عهد، فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد
٢٣٤ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قَالَ: ترك أهل السواد على الحكم
باب تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]
٢٣٥ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبد الله بن حنبل، وعصمة بن عصام في

1 / 87