احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
101

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
باب لا جزية على عبد ولا مكاتب ٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن العبد النصراني، عليه جزية؟ قَالَ: ليس على العبد جزية. وقال في موضع آخر، قَالَ: قلت: العبد؟ ليس عليه صدقة، لنصراني كان، أو لمسلم، كما قَالَ ابن عمر، ﵁ ٢٨٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا له نصرانيا، هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء

1 / 104