100

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
٢٨٢ - أَخْبَرَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سنان الشامي، عن عمر بن عبد العزيز، في المسلم يعتق الذمي، قَالَ: تؤخذ منه الجزية.
قلت: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قلت: أليس ذمته ذمة مواليه؟ قَالَ: هذا الشعبي يقول: ذلك إذا أعتقه أيش يتبعه منه؟ قلت: عليه جزية؟ قَالَ: نعم
٢٨٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيا، عليه الخراج؟ قَالَ: نعم، هو عندي سواء.
قَالَ أحمد: نعم
٢٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المسلم يعتق عبده نصرانيا.
قَالَ سفيان: تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ أبي كما قَالَ: قَالَ أبو بكر الخلال: الذي رواه المشكاني، فسماعه من أبي عبد الله قديم جدا، وهو قول لأبي عبد الله أول، والعمل على ما رواه الباقون؛ أن عليه الجزية، وقد بين هو ذلك في مسألة أبي طالب

1 / 103