احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
102

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
كتاب البيوع باب الشراء والبيع منهم ٢٨٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يشتري لأهل الذمة الشيء؟ قَالَ: إذا كان شيئا ليس فيه. . . أعانهم واستقضى لهم ٢٨٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيما كسه مكاسا شديدا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع الذمي أغلى؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس

1 / 105