419

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة NoteV00P422N06 إذا أوصي له بعبد فقبل بعد موت الموصي وقبل الهلال، فلا إشكال في وجوب فطرته عليه، ولو قبل بعد الهلال: فإما أن يجعل القبول كاشفا، أو ناقلا.

فعلى الأول يحتمل على الموصى له لكشفه عن كونه مالكا عند الهلال، ويحتمل عدمه، لأنه لم يكن عالما، ويندفع بما تقدم من أن تعلق الوجوب الواقعي الشأني كاف، ولا يشترط التنجز عند الهلال كما لو ولد له ولد ولم يعلم به، ويحتمل الفرق بين وقوع القبول في الوقت فيجب، وبين وقوعه في خارجه فلا يجب القضاء.

وعلى الثاني فيحتمل الوجوب على الوارث: لأنه ملكه قبل قبول الموصى له، ويحتمل عدمه: إما لأن ملكه متزلزل في معرض الزوال كما ذكره المحقق الثاني في حاشية الشرائع (1)، وفيه نظر ظاهر، وإما لأن الوصية لا تدخل في ملك الوارث، بل على حكم مال الميت حتى يقبل الموصى له.

Sayfa 422