420

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة NoteV00P423N07 ظاهر المحكي عن الصدوقين (1) والعماني (2): الاقتصار في جنس الفطرة على الغلات الأربع، وزاد في المدارك (3) عليها الأقط، وزاد الشيخ (4) عليها الأرز والأقط واللبن، مدعيا ثبوت الاجماع على إجزاء السبعة ، وعدم الدليل على إجزاء غيرها.

وفي الدروس: إن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع (5).

وفي المعتبر: إن الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا (6)، ونحوه في دعوى الاتفاق ما عن المنتهى (7)، ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين (8).

Sayfa 423