418

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وعن الصدوق: عدم وجوب الفطرة لمثل هذا العبد المشترك، لما رواه في الفقيه، عن تفسير العياشي (1)، وفيه ضعف سندا بل ودلالة، حيث إن الظاهر منها عدم وجوب الفطرة على من ملك أقل من رأس، فلا ينافي وجوب الفطرة للبعض إذا ملك مع عبد تام كثلاثة عبيد بين رجلين، فلا يدل على نفي الفطرة للكسر، بل على نفيها عمن ملك دون الواحد، وكيف كان فلا يعارض ما تقدم.

Sayfa 421