Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
الواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
Ebu'l-Vefâ İbn Akil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) أورده الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٤٤، وقال: قلت: غريب، وأسند البيهقي في "المعرفة في كتاب السير" عن الشافعي، قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب"، أظنه قال: "وأهل الِإسلام"، قال الشافعي: وهذا ليس بثابت، ولا حجة فيه. (٢) أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣، والنسائي ٦/ ١١١ و٢٢٨، وأبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والبيهقي ١٠/ ٢١ من حديث عمران بن حصين. وقوله: "لا جلب": الجلب يكون في شيئين: أحدُهما: في الزكاة وهو أن يَقْدَم المصَدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأَمِر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يَتْبَع الرجلُ =
1 / 51