Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
الواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
Ebu'l-Vefâ İbn Akil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) في الأصل: "التمر"، وانظر "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٢) لأن الخمر عند الحنفية هي التي من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد، بخلاف نبيذ التمر والزبيب وإن غلا واشتد وسكن "الدرر الحكام في شرخ غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٣) "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦، و"الأم" ٢/ ٨٢. (٤) لا ينطبق ما ذكره المصنف على مذهب الإمام مالك لأنه يوجب القضاء على من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا في نهار رمضان بخلاف الحنابلة، حيث يوجبون القضاء على المجامع ناسيًا دون الآكل والشارب. انظر "المدونة" ١/ ٢٠٨، و"الكافي" ١/ ٣٤١، و" المغني" ٤/ ٣٧٤. (٥) "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ١/ ٣٩٤، و"المغني" ١١/ ٨١. (٦) "المغني" ١٢/ ١٣ و٢١.
1 / 50