Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
الواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
Ebu'l-Vefâ İbn Akil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
= فرسه فيزجره ويَجْلِب عليه ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك. "النهاية" ١/ ٢٨١. و"الجَنَب": أيضًا يكون في شيئين: الأول: في الزكاة: وهو بمعنى الجَلَب، أو أن يجنب رب المال بماله ويبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الِإبعاد في اتباعه. والثاني: في السباق: وهو أن يَجْنُبَ الرجلُ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. "النهاية" ١/ ١٠٣. و"الشغار": هو النكاح المعروف في الجاهلية وهو: أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. (١) انظر تفصيل ذلك في "حاشية ابن عابدين" ٥/ ١٨٦، و"المغني" ٦/ ٩٨ - ٩٩. (٢) أي النظر في استخراج العلل، وإسقاط التعليل. (٣) "المغني" ١٢/ ٥١٢ - ٥١٣، و"الأم" ٦/ ١٣٠. (٤) انظر الصفحة: (٤٩).
1 / 52