إلى تغييره بيده كإراقة خمره وكسر وعوده وآلات لهوه، وتجريده من خاتم الذهب، وثوب الحرير ومنعه من الجلوس على الحرير إن كان ممن يعتقد تحريم الجلوس عليه، وإخراجه من الدار المغصوبة، ومن المسجد إن كان جنبًا، أو أكل بصلًا أو ثومًا أو فجلًا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة يتأذى بها الإنسان.
ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ «كان إذا وجد من الرجل في المسجد ريح البصل والثوم أمر به فأخرج إلى البقيع».
وإن لم يخرج إلا بجره فليجره بيده، ونحوها دون ذقنه وشعر رأسه، فإن لم يطق خروجه بجره بيده فليجره برجله، وإن أمكنه أن لا يباشر شيئًا من ذلك بيده ويكفيه غيره فليفعل.
تنبيه:
ويتوقى في إراقة كسر أوانيها، فإن لم يقدر على إراقتها إلا بالكسر كسرها لأن الأواني صارت حائلة بينه وبين الوصول إلى الخمر الواجب إراقتها، وذلك كما إذا كان الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس، ولو اشتغل بإراقتها أطال الزمان وأدركه من يمنعه من ذلك فله كسرها، وكذلك إذا كان يضيع زمانه في إراقتها، ويتعطل عليه اشتغاله فله كسرها، وليس عليك أن يضيع منفعة نفسه وعرضه من اشتغالة لأجل ظروف الخمر، وسقطت قيمتها إذا كان لا يتوصل إلى إراقة ما فيها إلا بكسرها.
وكما نقول لو ستر الخمر بيديه، أو غصب دراهم وأطبقت عليها يديه، فإنا نقصد يديه بالضرب لتصل إلى إراقة الخمر، وتخليص الدراهم فكسر الظروف أولى إذ لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه. لكن لو كانت الإراقة متيسرة لو وسع رأس الإناء، أو مبادرة الغير إلى إراقته، ونحو ذلك وكسر الظروف لزمه الضمان، اللهم أن لا يكون المنكر حاكمًا قال الغزالي: فإن رأى الوالي أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمر زجرًا لصاحبها فعل.
1 / 55