616

ولو أن معلما ضرب صبيا أو أفزعه هو أو غيره، فمات الصبي ضمن ديته.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: لو أن رجلا أدرك رجلا وقد صعد نخلة ليسرق من ثمرها، فزجره، فسقط السارق ومات، لم يلزمه شيء.

ولو أن رجلا أفزع امرأة حاملا فألقت ما في بطنها ضمنه المفزع.

ولو أن رجلا استحفر بئرا رجلا في ملكه، فحفر له فعطب فيها عاطب، فلا ضمان على المستحفر ولا على الحافر، فإن استحفره في شيء من طرق المسلمين فعنت فيه عانت، ضمنه الحافر دون المستحفر، إذا علم الحافر ذلك، فإن كان الحافر عبدا للمستحفر كانت جنايته في رقبته، فإن شاء مولاه فداه (1) بها وإن شاء سلمه، وإن كان عبدا لغيره وكان مأذونا له في أن يؤجر نفسه، كانت جنايته في رقبته أيضا، وليس لسيده أن يرجع على المستحفر/399/ بما لزمه، فإن كان غير مأذون له رجع على المستحفر بما لزمه، مالم يتجاوز رقبته، فإن تجاوزها لم يرجع في الزيادة.

ولو أن رجلا استعان بصبي أو مملوك، بغير إذن ولي الصبي أو مولى المملوك، فعطب منه الصبي أو المملوك، ضمنه المستعين(2).

Sayfa 283