Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
الكفالة بالوجوه جائزة، ومعنى ذلك أن يقول رجل لرجل: تكفلت لك بنفس هذا الرجل الذي تدعي عليه حقا، فمتى طالبتني برده إليك رددته. وسواء تكفل به كفالة مطلقة أو إلى وقت معلوم في صحة الكفالة، وإذا مات المكفول به بطلت الكفالة، وإذا أقر(1) المكفول به حبس الكفيل إلى أن يسلمه، فإن تبرع بالمال الذي كان على المكفول به سقط عنه الحبس.
ومن ادعى على غيره حقا وادعى أن له بينة غيبا كان له أن يطالبه بالكفيل وحكم عليه بإقامته مدة إمكان إحضار البينة.
وإذا تكفل رجل ببدن رجل كفالة مطلقة أو إلى مدة، جاز للمكفول له أن يطالبه بتسليمه إذا لم يكن أراد الكفيل بذكر المدة أنه يسلمه عند انقضائها، على ما دل عليه كلام يحيى عليه السلام.
وإذا تكفل رجل برجل إلى أجل مجهول صحت الكفالة، وبطل الشرط، على أصل/359/ يحيى عليه السلام، فأما ماذكره أحمد بن يحيى في (مسائل الطبريين) من أن من تكفل برجل إلى أجل مجهول، نحو أن تمطر السماء أو تعصف الريح كان ذلك باطلا. فإن أصول يحيى تقتضي خلافه، فإن كان أراد به أن الشرط يبطل كان ذلك صحيحا، وإذا أقر المكفول له بأنه لا حق له قبل المتكفل به ولا دعوى برئ الكفيل من الكفالة، على أصل يحيى عليه السلام.
ومتى سلم الكفيل المكفول به في المصر الذي كفل له فيه برئ (2)، ولا يعتبر مكان مخصوص فيه، على أصل يحيى عليه السلام.
Sayfa 230