562

باب استئجار الوكيل واستحقاقه للأجرة

لو أن رجلا استأجر وكيلا على شيء يعمله ويتصرف فيه عنه، ثم عزله وقد أمضى بعضه استحق الأجرة على القدر الذي عمل.

ولو استأجر رجل وكيلا على أن يخاصم عنه بأجرة معلومة من غير أن يبين قدر المدة لم يصح ذلك، وإذا عمل الوكيل استحق أجرة المثل، على أصل يحيى عليه السلام، فإن كانت الأجرة صحيحة وتنازعا في مبلغ الأجرة، كانت البينة على الوكيل واليمين على الموكل، على أصل يحيى عليه السلام.

Sayfa 229