Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
- - -
يصح أن يقف الرجل ضيعته وداره على من يشاء/289/ وكل ما يملكه الإنسان ويصح الإنتفاع به مع بقاء عينه فإنه يصح أن يوقف، نحو الدار والضيعة والحيوان من رقيق وفرش وماشية وما أشبهه.
قال القاسم عليه السلام: لو أن رجلا جعل أرضه مقابر للمسلمين لم يحل (1) له أن يرجع فيها، إلا أن يكون أكثر من ثلث ماله، فله أن يمسك الثلثين على نفسه ويمضي الثلث فيما جعل له.
قال السيد أبو طالب رحمه الله: إنما شرط الثلث على قوله: إن من نذر أن يتصدق بجميع ماله كان الثلث منه صدقة، وقد قال القاسم عليه السلام في (مسائل ابن جهشيار): من وقف من ماله أكثر من الثلث جاز. وعلى أصل يحيى عليه السلام الذي نص عليه في (الأحكام) يجب أن تصح الصدقة والنذر في جميع ماله إذا فعله في حال الصحة.
حكى على بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن وقف المشاع جائز، وقد بينا في (الشرح) ما صح عندنا فيه، واللفظ الذي ينعقد به الوقف يجب أن يكون متضمنا لمعني القربة، نحو أن يقول وقفت أو حبست في سبيل الله، أو لله، على قياس قول القاسم عليه السلام.
Sayfa 126