458

قال يحيى عليه السلام في (المنتخب): فيمن دفع إلى غيره عرصة وشرط أن لا يبرح فيها هو وعقبه، لم يجز له أن يخرجهم منها إلا بحدث يحدثونه في الإسلام، فإن احدثوه وأراد الدافع أو ورثته إخراجهم منها، غرم لهم قيمة بنائهم.

قال: ولو أنه لما دفع العرصة إليه قال له: إبنها لك سكنى إلى أن تموت، فبناها وسكنها ثم مات الدافع، لم يكن لورثته إخراجه منها ما دام حيا، فإذا مات كان لورثة الدافع أن يستردوا العرصة، ويطالبوا ورثة الباني بتفريغها، فإن كان الدافع اشترط أن يكون له البناء بالسكنى، وقال له: ابنها واسكن بالبناء فيها، فبناها ولم يسكنها (1) ومات، قضي على ورثة الباني بنقض البناء ويكون النقض لهم، وإن كان حين بناها سكنها قليلا أو كثيرا ثم مات، كان نقض البناء لصاحب العرصة إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته، وإن كان الدافع لم يشترط البناء كان النقض لورثة المدفوع إليه إذا طالبوا (2) بتفريغ العرصة.

Sayfa 125