Tahrir
تحرير أبي طالب
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
قال القاسم عليه السلام في السفاتج (1): ليس يخلو الذي قبضها من أن يكون أمينا أو ضمينا، فإن كان أمينا فحاله فيها حال الأمين، وإن كان ضمينا فحاله فيها حال الضمين، وقد جوز الناس ذلك فيما بينهم وتساهلوه.
قال أبو العباس: أجرة الناقد (2) على من عليه المال ما لم يقبضه مستحقه، فإن قبضه وانتقده بعد القبض فالأجرة على القابض.
وقال رحمه الله: إعارة الدراهم والدنانير تكون قرضا وهي مضمونة وإن لم يشترط الضمان.
ومن أقرض غيره مالا فتعذر عليه استيفاؤه منه، لم يجز له أن يتناول من ماله إذا تمكن منه قدر حقه (3)، على أصل يحيى عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام فيمن مات وعليه دين مؤجل: إنه لا يصير معجلا بموته إلا أن يتبرع ورثته بتعجيله.
قال أبو العباس: يجوز لمن له عند غيره وديعة أن يقرضها المودع.
وقال رحمه الله في القرض: الإنظار به يصح، تخريجا، ويصير له مستحقا، ومر له في موضع آخر أنه لا يصح، ويصير مستحقا على قياس قول يحيى عليه السلام (4).
Sayfa 39