Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
فإن كان أياما يسقى سيحا وأياما يسقى بالدوالي، ويختلف ذلك في القلة والكثرة وجب أن يراعى فيه الأغلب، فإن كان السيح هو الغالب، والآخر/75/ يسير، بحيث لا يعتد به في زيادة المؤنة، وجب العشر، وإن كان مما يعتد به في زيادة المؤنة، أخرج على حساب ذلك، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وما كان من ذلك مكيلا، فإنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وإن نقص صنف من أصناف المكيلات عن خمسة أوسق لم يجب فيه شيء، ولم يضم صنف منها إلى صنف آخر، نحو أن يكون خمسة أوسق إلا صاعا من الحنطة، وخمسة أوسق إلا صاعا من الشعير، فإن أحدهما لا يضم إلى الآخر، وكذلك الذرة والأرز. والوسق ستون صاعا، والصاع ثلث مكوك العراق (1).
وأما ما لا يكال، نحو الفواكه والبقول وسائر الخضروات وما في معناها، نحو الزعفران والقطن والحنا وغير ذلك من الكتان(2) والقصب والحطب، فإنه إذا بلغت قيمته مائتي درهم وجب فيه العشر، أو نصف العشر، على قدر السقي، سواء أغلت الأرض ذلك دفعة أو دفعتين أو أكثر.
وإن نقصت قيمة صنف من هذه الأصناف عن مائتي درهم، لم يجب فيه شيء، ولم يضم صنف إلى صنف، نحو أن يكون لرجل من الرمان والتفاح والقطن والقثاء ما قيمة كل واحد منها مائة وتسعون درهما، وكذلك البطيخ والزعفران.
Sayfa 149