Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
قال أبو العباس رحمه الله: فإذا اقتسمها الورثة، استأنفوا الحول في إخراج زكاتها من حين القسمة، ولم يبنوا على حول الميت، وهذا يقتضى أن رب المال إذا مات قبل تمام الحول واقتسم الورثة ما ورثوه لم يبنوا زكاته على حول الميت واستأنفوا له حولا عند قمسته.
باب زكاة ما أخرجت الأرض
الصدقة واجبة في جنس جميع ما أخرجته الأرض، وذلك إما أن يكون مكيلا كالحبوب وغيرها مما يكال، نحو التمر والزبيب، أو يكون غير مكيل كالفواكه والبقول ونحوها من الخضروات والحطب والقصب، وجميع ذلك إما أن يكون سقيه سيحا أو من ماء السماء، أو مستبعلا من الشجر(1)، وإما أن يكون بالدوالي والخطارات والسواني(2)، فما كان منها سقيه سيحا أو من ماء السماء أو من الشجر مستبعلا ففيه العشر إذا بلغ النصاب، وما كان سقيه بالدوالي والسواني والخطارات ففيه نصف العشر، فإن كان في سقي بعض السنة سيحا وفي بعضها يسقى بالدوالي، والسواني، نحو أن يكون نصف السنة سيحا ونصفها بالدوالي وجبت الصدقة فيها على حساب ذلك، فيكون في نصفه العشر، وفي النصف الآخر نصف العشر، فيؤخذ منه ثلاثه أرباع العشر؛ لأن عشر الأربعين أربعة، إذا وجب في نصفه العشر أخذ من العشرين اثنين، وإذا وجب في النصف الآخر نصف العشر يكون المأخوذ منه واحدا، فيكون الجميع ثلاثة من أربعين.
Sayfa 148